السيد محمد سعيد الحكيم

32

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة

( مسألة 17 ) : الأحوط وجوبا للزوج دون الزوجة ( 1 ) الكفارة عن الوطء ( 2 ) في أول الحيض بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي